التزام أحد الطلبة بدفع المصروفات المدرسية حال إخلاله بتعهده بالاستمرار في الدراسة واشتغاله بمهنة التدريس ما لم يكن انقطاعه بعذر مقبول - تقديمه شهادة مرضية محررة من طبيب خاص لتبرير الانقطاع عن الدراسة - لا يجوز الاعتداد بها في مجال تقدير العذر المسقط للالتزام المشار إليه.
الحكم كاملاً